❗️sadawilaya❗
النائب السابق د نزيه منصور
حول التعميم ١٣٥٥ الموجه إلى كتَّاب العدل الذي يتضمن سلسلة إجراءات حول آلية عملهم، والتي نختصرها بما يلي:
أولاً، تطبيق القرار 1|46 تاريخ 1012024
الصادر عن وزيري المالية والعدل ما يلي:
أ- تمديد مهل التصاريح على ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة
ب- دفع الضريبة المتوجبة عن سنتي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤
ج- يستفيد من التعميم جميع المكلفين بضريبة الدخل والمؤسسات العامة والبلديات والهيئات والمجالس...
د- إلزام كتَّاب العدل بتحرير إيصالات للزبائن بكل ما يدفعونه.
ثانياً، القرار ١٣٥٥ يتضمن:
أ- التحقق من هوية مالك الحق الإقتصادي ومصدر الأموال.
ب- مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
ج- التحقق من الأطراف المتعاقدين أنهم غير مدرجين على لوائح الإرهاب الوطنية والدولية.
د- إعلام وزارة العدل وهيئة التحقيق الخاصة بالأمر.
ينهض مما تقدم، أن التعميم يهدف إلى تمرير صفقة وخضوع تلبية للخزانة الأميركية من خلال إدخال بنود في القانون اللبناني تلزمهم بإعطاء ايصالات والتصريح عن الأموال والإعفاءات، ولا داعي لوضعها في التعميم ذاته، ولكن وزير العدل أراد وضع السم في الدسم وملاحقة اللبنانيين على اختلافهم بشكل عام وفريق لبناني بشكل خاص، وهذا لم يعُد خافياً على أحد والمقصود فيه بيئة وحاضنة المقا.ومة بعد فشل عزلهما بالحديد والنار والتدمير والتهجير خدمة لمصالح أميركية تحت عنوان وطني وأضاف كلمة "دولية" التي هي الأساس والباقي مجرد شماعة وتغطية القبوات بالسماوات. كما أصبح واضحاً وجلياً أن وزير العدل ينفذ أجندة أميركية فيما يتعلق بالأسماء التي تنشر وتعمم من قبل وزارة الخزانة الأميركية، مع العلم أن القوانين التي تصدر في بلد ما تنفذ ضمن نطاقها الجغرافي، ولا يحق لها أن تفرضه على أي بلد، وعلى لبنان أن يرفض ما ورد في التعميم المذكور ، ولا صلاحية لوزير العدل بتوجيه أوامر بصفته صاحب وصاية لا أكثر، يحددها قانون كتَّاب العدل، وبالتالي فإن التعميم المذكور قابل للطعن من كتَّاب العدل وكل متضرر، ويقتضي إعادة النظر بهذه الفقرة، وعلى لجنة كتَّاب العدل أن تتقدم بمذكرة نزاع مع وزارة العدل ومراجعة أمام مجلس شورى الدولة.
وعليه تثار عدة تساؤلات منها:
١- لماذا أقدم وزير العدل على دمج قرار وزيري المالية وربطه ب١٣٥٥ الفضيحة؟
٢- هل يلتزم كتّاب العدل بالقانون المتعلق بهم أم بالتعميم الهمايوني؟
٣- هل تلجأ لجنة كتّاب العدل إلى مراجعة القضاء الإداري؟
٤- في حال اللجوء إلى مجلس شورى الدولة، هل يعلق تنفيذ التعميم وإعداد قرار إبطاله؟